النسـخ
فإذا تعذر الجمع بين الروايات، أو كان متكلفا صرنا إلى النسخ، أي إلى تحديد السابق واللاحق من الروايات، فإذا علم التاريخ فإن المتأخر منها ينسخ المتقدم.
وقد تكون ألفاظ الروايات مصرحة بتحديد المتقدم والمتأخر كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم :
( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) >[1] .
فالنهي عن الزيارة كان أولا، ثم الأمر بالزيارة كان آخرا، وعلى ذلك يكون العمل المتبع الزيارة لما لها من المنافع المذكورة في الروايات من رقة القلب وتذكر الآخرة والدعاء للموتى وغير ذلك.
[ ص: 74 ]
وقد يكون لفظ الصحابي ناطقا بهذا التحديد للسابق واللاحق كما جاء في حديث
علي بن أبي طالب رضي الله عنه
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ) >[2] .
وعن
عبادة بن الصامت :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر من اليهود فقال له: إنا هـكذا نصنع يا محمد. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : خالفوهم واجلسوا ) >[3] .
وقد يكون التاريخ معلوما من حكاية الصحابة رضوان الله عليهم - كذلك - نحو ما رواه
أبي بن كعب رضي الله عنه قال:
( قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل >[4] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل ) >[5] . فهذا حديث يدل على أنه لا غسل مع الإكسال، وأن موجب الغسل الإنزال.
يقول
أبو بكر الحازمي : ثم لما استقرينا طرق الحديث أفادنا بعض الطرق أن شرعية هـذا كان في مبدأ الإسلام، واستمر ذلك إلى بعد
[ ص: 75 ] الهجرة بزمان، ثم وجدنا
الزهري قد سأل
عروة عن ذلك فأجابه عروة أن
عائشة رضي الله عنها حدثته
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل ) >[6] .
وفي رواية
الترمذي عن
أبي بن كعب : " إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها "
>[7] .
وقد يكون تحديد السابق واللاحق استنباطا من فهم الروايات.
مثال ذلك ما ورد في أحاديث النهي عن الكتابة والأمر بها، فلدينا حديث
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. )
فهذا هـو الحديث الوحيد الذي يتضمن النهي عن الكتابة، أما ما ورد وفيه أمر بالكتابة فكثير منه:
- ما ورد عن
عبد الله بن عمرو قال:
( كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش ، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، [ ص: 76 ] فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق ) >[8] .
" ويشهد الصحابي
أبو هـريرة رضي الله عنه
لعبد الله بن عمرو بأنه استمر في الكتابة، فيقول: " ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب "
>[9] .
- رورى
البخاري ومسلم وغيرهما
( أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خطب فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم : اكتبوا لأبي فلان ) قال
ابن حجر هـو أبو شاه، وقيل للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي، قال: هـذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- وروى البخاري بسنده
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال: ائتوني بكتاب، اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ... )
فهذه أحاديث الأمر بالكتابة، وبالنظر إلى حديث
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الوحيد في النهي - كما أشرنا - قد ذكر فيه
[ ص: 77 ] ما يعين على تحديد السابق منها واللاحق، فقد ذكر النهي مقترنا بذكر القرآن الكريم.
فالنهي - في الحديث - عن الكتابة مع القرآن في صحيفة واحدة، أو مطلقا خشية وقوع الخلط واللبس بين القرآن الكريم والحديث الشريف.
وخشية الخلط بين الأسلوبين لا تكون إلا في بداية الأمر، فإذا ألف الناس أسلوب القرآن الكريم، وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أمنوا من الوقوع في الخلط، وعلى ذلك فإن مضمون الحديث حدد لنا السابق واللاحق في أحاديث الأمر بالكتابة والنهي عنها، فالنهي أولا، والأمر بالكتابة آخرا.
وتكون أحاديث الأمر بالكتابة قد نسخت حديث النهي عنها.
[ ص: 78 ]