الفرع الثامن: حكم تشييع جنائزهم، وتعزيتهم
أولا : حكم تشييع جنائزهم
تقدم القول عنه عند الكلام عن الجنائز فانظره.
ثانيا : حكم تعزيتهم
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أن يعزي المسلم الكافر، وكان الثوري يقول : يعزي المسلم الكافر ويقول له : لله السلطان والعظمة وكان
الحسن يقول : إذا عزيت الكافر فقل : لا يصيبك إلا خير. وكان
أبو عبد الله بن بطة يقول : يقال في تعزية الكافر : أعطاك الله على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدا من أهل دينك.
>[1] والصحيح عندي أن للمسلم أن يختـار من الأدعيـة ما يـراه مناسبا مما ليس فيه دعاء للميت ولا قوة للحي.
[ ص: 156 ]
وهناك قول للشافعية ، ورواية عن
أحمد >[2] بالمنع من تعـزية الكافـر إلا إذا رجي إسلامهم.
>[3] ولا أجد دليلا على هـذا المنع، فإذا جازت عيادة مرضاهم، واعتبرناها من البر ومحاسن الإسلام، فلئن تجوز تعزيتهم أولى، سواء رجونا بذلك إسلام القوم أو بعضهم أو لا.
قال تعالى :
( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) (الممتحنة : 8) .