الفرع الثاني عشر: عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة الكافرة
الأصل في ذلك قوله تعالى :
( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ) (النور : 13) .
ذهـب الجمهـور مـن أهـل العلـم إلى أن المـراد مـن قولـه تعالى :
( أو نسائهن )
، أنهن المؤمنات المختصات بالصحبة والخدمة، وكأنه تعالى قال : أو صنفهن.
[ ص: 160 ]
وعليه فليس للمؤمنة أن تتجرد عن بعض زينتها بين يدي مشركة، لئلا تصفها لزوجها، فإنها أي المشركة لا يمنعها من أن تصفها لزوجها مانع بخلاف المسلمة، وقالوا: إن المرأة الكافرة ليست من نسائنا وأجنبية في الدين، وهو قول
عمر ،
وابن عباس ،
ومجاهد ،
ومكحول ،
وابن جريج وغيرهم.
والمعتمـد عنـد الشافعيـة أن للمسلمـة أن تكشف أمام المشركـة ما يبدو عند المهنة عادة، أي الرأس والعنق واليدين إلى العضدين والرجلين إلى الركبتين
>[1] وهو مذهب الحنابلة
>[2] واستدلوا على ذلك بما يلي:
1- ما صح من أن نساء كوافر قد كن يدخلن على أمهات المؤمنين، ولم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب.
2- ما رواه عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا
بيت المقدس ، كان قوابل (جمع قابلة، وهي المرأة التي تساعد الوالدة عند الولادة وتتلقى الولد) نسائهن اليهوديات والنصرانيات.
3- أن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس، ولم يوجد واحد منهما.
[ ص: 161 ] وقال
الألوسي : وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الكافرات
>[3] وأما قوله تعالى :
( أو نسائهن ) ، فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء.. وقول السلف محمول على الاستحباب، وهو الراجح إن شاء الله، لسلامة الأدلة ورجحانها.