من فقه الأقليات المسلمة

خالد محمد عبد القادر

صفحة جزء
الفرع الثالث عشر : عورة المسلمة بالنسبة لأقاربها الكفار

القريب الكافر إما أن يكون محرما وإما أن يكون غير محرم، فإن كان محرما كأخيها وأبيها وجدها وعمها، وما شاكل ذلك، فلها أن تبدي زينتها أمامه، وإن كانوا كفارا،

لعموم قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن ) (النور : 13) ،

إن لم يكونوا إباحيين، وإلا فلا، لأن الإباحـي لا يفـرق بين من تحل له ومـن تحرم عليه.

وكذلك للمسلم أن ينظر إلى زينة النساء اللاتي يعتبرن من محارمه الكافرات لعموم الآية السابقة، لاتحاد مشاعر الرجال تجاه محارمهم، ودون تفريق بين كونها مسلمة أو غير مسلمة. [ ص: 162 ] ‎‎

وأما إن كان القريب غير محرم لها، فيحرم عليها أن تبدي شيئا من زينتها وعورتها أمامه، لعموم الأدلة.

التالي السابق


الخدمات العلمية