الباب الثاني : الاجتهاد المقاصدي ضوابطه .. مستلزماته .. مجالاته
الفصل الأول: ضوابط الاجتهاد المقاصدي
الاجتهاد المقاصدي كما مر بيانه
>[1] هو اعتبار المقصد ومراعاته في عملية استنباط الأحكام .. والمقصد جملة وعموما هو تحقيق المصلحة بجلب المنافع ودرء المفاسد .
وضوابط المقصد المعتبر في الاجتهاد هي نفسها ضوابط المصلحة باختلاف أنواعها وآثارها، بناء على أن مدار المقاصد وجوهرها تحقيق المصالح الشرعية بجلب المنافع للناس ودرء المفاسد والمهالك عنهم .
وطرح مسألة الضوابط والقيود الواجب استحضارها في عملية مراعاة المقاصد واعتبارها في العملية الاجتهادية، له نفس الأهمية المتعلقة بالتأكيد والحث على مكانة المقاصد والمصالح نفسها، إذ إن افتقار المقصد إلى ضوابطه وشروطه في حكم انعدام ذلك المقصد واختلاله واضطرابه، وهو يؤدي إلى عكس المقصود ونقيض المراد، وهذا محظور ومتروك، فالمقصد يتلازم مع ضابطه وشرطه فيوجد بوجوده، وينتفي بانتفائه، فهما يدوران معا من حيث البقاء والانتهاء .
[ ص: 19 ]
وهذا التأكيد والتنبيه على ضرورة استحضار الضوابط له ما يبرره ويقنع به، سواء من خلال الأدلة والنصوص المفيدة لذلك، أو من خلال قرائن الأحوال العقلية والمنطقية والحسية الموصلة إلى ذلك .
ويمكننا أن نرى فيما يلي بيانه عرضا مختصرا لأهم الدواعي والمبررات الداعية إلى ذلك .