( ولا يجب
غسل الثوب المصبوغ في حب الصباغ ، مسلما كان ) الصباغ ( أو كافرا نصا ) قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد عن صبغ
اليهود بالبول ، فقال : المسلم والكافر في هذا سواء ولا يسأل عن هذا ، ولا يبحث عنه فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله ( وإن علمت نجاسته طهر بالغسل ) المعتبر
[ ص: 54 ] ( ولو بقي اللون ) بحاله وسأله
أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب قال يغسل .
وقال
الشيخ تقي الدين : بدعة روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37964نهانا الله عن التعمق والتكلف } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38784نهينا عن التكلف والتعمق } .