( ولا يصح )
النفل ( من مضطجع لغير عذر ) لعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليخصص به العموم ( و ) التنفل ( له ) أي لعذر مضطجعا ( يصح ) كالفرض وأولى ( ويسجد ) المتنفل مضطجعا ( إن قدر عليه ) أي على السجود ( وإلا ) بأن لم يقدر على السجود ( أومأ ) به لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .