كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح التطوع المطلق بفرد ، كركعة ونحوها ، كثلاث وخمس ) لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر { الصلاة خير موضوع ، استكثر أو أقل } رواه ابن [ ص: 443 ] حبان في صحيحه .

وعن عمر أنه دخل المسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة ، قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وصح عن اثنين من الصحابة : تقصير الوتر بركة ، وهو تطوع ( مع الكراهة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } والمراد غير الوتر .

التالي السابق


الخدمات العلمية