( ويصح
التطوع المطلق بفرد ، كركعة ونحوها ، كثلاث وخمس ) لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14490الصلاة خير موضوع ، استكثر أو أقل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن [ ص: 443 ] حبان في صحيحه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه دخل المسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة ، قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وصح عن اثنين من الصحابة : تقصير الوتر بركة ، وهو تطوع ( مع الكراهة ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20800صلاة الليل والنهار مثنى مثنى } والمراد غير الوتر .