( و )
ويعتبر لسجود المستمع ( أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع ) له ، أي يجوز اقتداؤه به ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5328أن رجلا من الصحابة قرأ سجدة ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ، فلو سجدت سجدنا معك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسلا وفيه
إبراهيم بن يحيى وفيه كلام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لتميم بن حذلم اقرأ فقرأ عليه سجدة فقال : اسجد فإنك إمامنا فيها رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ( فلا يسجد ) المستمع ( قدام القارئ ولا عن يساره ، مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة أو خنثى ) ; لأن القارئ لا يصلح إماما له في هذه الأحوال ( ويسجد ) المستمع ( لتلاوة أمي وزمن وصبي ) ; لأن قراءة الفاتحة والقيام ليسا بواجب في النفل واقتداء الرجل بالصبي يصح في النفل ( وله ) أي المستمع ( الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة ) ; لأنه ليس إماما له حقيقة بل بمنزلته وأما المأموم في الصلاة فلا يرفع قبل إمامه ، كسجود الصلب ( ويسجد من ليس في صلاة السجود التالي في الصلاة ) إذا استمع له ، لعموم ما سبق .