( ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها ، ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة ) نص عليه ; لأنه سجود مشروع أشبه سجود الصلاة قال في المذهب إن جعل مكان السجود ركوعا لم يجزه وبطلت صلاته ( وإذا
سجد في الصلاة ) للتلاوة ( ثم قام ، فإن شاء قرأ ثم ركع ، وإن شاء ركع من غير قراءة ) ; لأن القراءة قد تقدمت روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ( وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع ) لما تقدم .