كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكبر ) من أراد السجود للتلاوة ( إذا سجد بلا تكبيرة إحرام ) ولو خارج الصلاة ، خلافا لأبي الخطاب في الهداية لحديث ابن عمر { كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه } رواه أبو داود وظاهره : أنه كبر واحدة ( و ) يكبر ( إذا رفع ) من السجود ; لأنه سجود مفرد فشرع التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه كسجود السهو وصلب الصلاة ( ويجلس في غير الصلاة ) إذا رفع رأسه ; لأن السلام يعقبه فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه ، بخلاف ما إذا كان في الصلاة ( ولعل جلوسه ندب ) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك قاله في الفروع ، وتبعه على معناه ، في المبدع قلت والظاهر وجوبه كما مر في عدد الأركان .

( ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ) فتبطل بتركها عمدا أو سهوا [ ص: 449 ] لحديث { وتحليلها التسليم } ولأنها صلاة ذات إحرام فوجب التسليم فيها كسائر الصلوات قال في المبدع : وتجزئ واحدة نص عليه وعنه لا يجزئه إلا ثنتان ذكرها القاضي في المجرد وعنه لا سلام له ، ; لأنه لم ينقل ( بلا تشهد ) ; لأنها صلاة لا ركوع فيها ، فلم يشرع فيها التشهد ، كصلاة الجنازة ، بل لا يسن نص عليه ( ويكفيه سجدة واحدة نصا ) للأخبار ( إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة ) إذا قصد الاستماع .

وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد السبب ونص عليه في رواية البزار في صورة المتن قال ابن رجب ويتخرج أنه يكتفي بواحدة ، قاله في المنتهى : ويكرره بتكرارها أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة ( وسجوده لها ) أي للتلاوة ( والتسليم ركنان ) لما تقدم .

وفي عد السجود ركنا نظر ; لأن الشيء لا يكون ركنا لنفسه ، إلا أن يراد كونه على الأعضاء السبعة المتقدمة ( وكذا الرفع من السجود ) ركن وعلى هذا : فتكبير الانحطاط والرفع و الذكر في السجود واجب كما في سجود صلب الصلاة وأما الجلوس للتسليم فقد سبق ما فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية