( ويكبر ) من
أراد السجود للتلاوة ( إذا سجد بلا تكبيرة إحرام ) ولو خارج الصلاة ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44124كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه } رواه
أبو داود وظاهره : أنه كبر واحدة ( و ) يكبر ( إذا رفع ) من السجود ; لأنه سجود مفرد فشرع التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه كسجود السهو وصلب الصلاة ( ويجلس في غير الصلاة ) إذا رفع رأسه ; لأن السلام يعقبه فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه ، بخلاف ما إذا كان في الصلاة ( ولعل جلوسه ندب ) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك قاله في الفروع ، وتبعه على معناه ، في المبدع
قلت والظاهر وجوبه كما مر في عدد الأركان .
( ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ) فتبطل بتركها عمدا أو سهوا
[ ص: 449 ] لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39946وتحليلها التسليم } ولأنها صلاة ذات إحرام فوجب التسليم فيها كسائر الصلوات قال في المبدع : وتجزئ واحدة نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجزئه إلا ثنتان ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا سلام له ، ; لأنه لم ينقل ( بلا تشهد ) ; لأنها صلاة لا ركوع فيها ، فلم يشرع فيها التشهد ، كصلاة الجنازة ، بل لا يسن نص عليه ( ويكفيه سجدة واحدة نصا ) للأخبار ( إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة ) إذا قصد الاستماع .
وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد السبب ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في صورة المتن قال
ابن رجب ويتخرج أنه يكتفي بواحدة ، قاله في المنتهى : ويكرره بتكرارها أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة
( وسجوده لها ) أي للتلاوة ( والتسليم ركنان ) لما تقدم .
وفي
عد السجود ركنا نظر ; لأن الشيء لا يكون ركنا لنفسه ، إلا أن يراد كونه على الأعضاء السبعة المتقدمة ( وكذا الرفع من السجود ) ركن وعلى هذا :
فتكبير الانحطاط والرفع و الذكر في السجود واجب كما في سجود صلب الصلاة وأما الجلوس للتسليم فقد سبق ما فيه .