( ويجوز
قضاء الفرائض ) في كل وقت منها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } متفق عليه .
وحديث تأخير صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمس ، أخرها حتى ابيضت
[ ص: 452 ] الشمس متفق عليه : إنما يدل على جواز التأخير ، لا تحريم الفعل .
( و ) يجوز ( فعل المنذورة ) في كل وقت منها ( ولو كان نذرها فيها ) بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه ; لأنها صلاة واجبة فأشبهت الفرائض .
( و ) يجوز
( فعل ركعتي طواف ، فرضا كان ) الطواف ( أو نفلا ) في كل وقت منها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43397يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليل أو نهار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم والترمذي وقال صحيح وهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم في فعلهما في جميع أوقات النهي ; ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة ، كذلك ركعتاه تبعا له .