كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تجوز ( إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده ، في كل وقت منها ) أي من أوقات النهي لما روى يزيد بن الأسود قال { صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال : لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكم نافلة } وهذا نص في الفجر ، وبقية الأوقات مثله ، ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام وظاهره : إذا دخل وهم يصلون لا يعيد خلافا لجماعة ، منهم الشارح وهو نص الإمام في رواية الأثرم قال سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون ، أيصلي معهم ؟ قال نعم لكن قال ابن تميم وغيره لا يستحب الدخول ( وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما بعد الفجر ، و ) بعد صلاة ( العصر ) لطول مدتهما فالانتظار فيهما يخاف منه عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية