( و ) تجوز (
إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده ، في كل وقت منها ) أي من أوقات النهي لما روى
يزيد بن الأسود قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19690صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال : لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكم نافلة } وهذا نص في الفجر ، وبقية الأوقات مثله ، ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام وظاهره : إذا دخل وهم يصلون لا يعيد خلافا لجماعة ، منهم
الشارح وهو نص الإمام في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم قال سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون ، أيصلي معهم ؟ قال نعم لكن قال
ابن تميم وغيره لا يستحب الدخول ( وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما بعد الفجر ، و ) بعد صلاة ( العصر ) لطول مدتهما فالانتظار فيهما يخاف منه عليها .