( باب صلاة الجماعة ) ومن تجوز إمامته ، ومن الأولى بالإمامة ، وموقف الإمام والمأموم ، وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار وما يتعلق بذلك شرع لهذه الأمة ببركة نبيها
محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات ، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة ومنها ما هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف
بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع
( أقلها ) أي الجماعة ( اثنان ) إمام ومأموم ( فتنعقد ) الجماعة ( بهما ) لحديث
أبي موسى مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13832الاثنان فما فوقهما جماعة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولقوله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 454 ] في حديث
مالك بن الحويرث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9878إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما } وأم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرة
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة مرة ( في غير جمعة وعيد ) لاشتراط العدد فيهما ، على ما يأتي بيانه .
وتصح في فرض ونفل ( ولو بأنثى ) لعموم ما سبق والإمام رجل أو أنثى ( أو عبد ) والإمام حر أو عبد أو مبعض ( فإن أم عبده ، أو ) أم ( زوجته كانا جماعة ) لعموم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13832الاثنان فما فوقهما جماعة } و
( لا ) تنعقد الجماعة ( بصغير في فرض ) والإمام بالغ ; لأن الصبي لا يصلح أن يكون إماما في الفرض وعلم منه أنه يصح أن
يؤم صغيرا في نفل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو صبي في التهجد
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح أيضا في الفرض كما لو أم رجلا متنفلا قاله في الكافي .