( وتفضل الجماعة على صلاته ) أي المنفرد ( بسبع وعشرين درجة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20767قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وأبا داود قال
ابن هبيرة لما كانت صلاة الفذ مفردة أشبهت العدد المفرد ، فلما جمعت مع غيرها أشبهت ضرب العدد وكانت خمسا ، فضربت في خمس فصارت خمسا وعشرين وهي غاية ما يرتفع إليه ضرب الشيء في نفسه وأدخلت
صلاة المنفرد وصلاة الإمام مع المضاعفة في الحساب ( ولا ينقص أجره ) أي المصلي منفردا ( مع العذر ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10585إذا مرض العبد أو سافر كتب الله ما كان يعمل صحيحا مقيما } قال في الفروع : ويتوجه
[ ص: 456 ] احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة .