( ويحرم افتراش جلود السباع ) من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة ( مع الحكم بنجاستها ) قبل الدباغ وبعده لما روى
أبو داود عن
أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38648نهى عن جلود السباع } وأما على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها ، كجلد الهر وما دونه خلقة واللبس كالافتراش .
لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32220 nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معدي كرب أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=33لمعاوية أنشدك الله ، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ، قال نعم } رواه
أبو داود وقولهم في ستر العورة ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، أي من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته ، كما يشير إليه قول
المصنف : مع الحكم بنجاستها .