( ولا تكره إعادة الجماعة ) أي إذا
صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى ، استحب لهم أن يصلوا جماعة هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16876تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } ولقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37614من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وإسناده جيد وحسنه
الترمذي وما ذكره الأصحاب من قولهم : لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة ، فهو مع المخالفة ، فلا ينافي ما تقدم من وجوب
[ ص: 459 ] الجماعة ، أو يقال : هو على ظاهره ، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة أشار إليه في الإنصاف ( في غير مسجدي
مكة والمدينة فقط )
فالأقصى كسائر المساجد ( وفيهما ) أي في مسجدي
مكة والمدينة ( تكره ) إعادة الجماعة .
وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بأنه في توفير الجماعة ، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى
قلت : فعلى هذا يكره
تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين ، لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر ، وفوات كثرة الجمع وإن اختلفت المذاهب ( إلا لعذر ) كنوم ونحوه عن الجماعة فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما ، تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37614من يتصدق على هذا ؟ } ولأن إقامتها إذن أخف من تركها ( وإن قصد ) مسجدا من ( المساجد للإعادة ، كره ) زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفواتها لا لقصد الجماعة ، نص على ذلك .