( وليس للإمام
اعتياد الصلاة مرتين ، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها ، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ، ذكره
الشيخ .
وفي واضح
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : لا يجوز فعل ظهرين في يوم )
قلت لعل المراد على اعتقاد فرضيتهما ، وإلا فإذا كانت إحداهما معادة أو فائتة فلا مانع ومن نذر أنه متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى ، وحفظه ، لا يلزمه الوفاء بما نذره فإنه منهي عنه ويكفر كفارة يمين .