كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين ، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها ، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ، ذكره الشيخ .

وفي واضح ابن عقيل : لا يجوز فعل ظهرين في يوم ) قلت لعل المراد على اعتقاد فرضيتهما ، وإلا فإذا كانت إحداهما معادة أو فائتة فلا مانع ومن نذر أنه متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى ، وحفظه ، لا يلزمه الوفاء بما نذره فإنه منهي عنه ويكفر كفارة يمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية