( وإذا أقيمت ) أي شرع المؤذن في إقامة ( الصلاة ) لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن في الإقامة ( التي يريد الصلاة مع إمامها ) وإلا لم يمتنع عليه ، كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه ، قاله في الفروع توجيها ( فلا صلاة إلا المكتوبة ، فلا يشرع في نفل مطلق ، ولا راتبة ) من سنة فجر أو غيرها ( في المسجد أو غيره ولو ببيته ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } متفق عليه ( فإن فعل ) أي
شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة ( لم تنعقد ) لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يضرب على كل صلاة بعد الإقامة وأباح قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي منهم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ( فإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي ) وتقدم أن الأصل الإباحة ، لكن إن وافق أنه كان بعد الشروع فيها لم تنعقد .
( وإن أقيمت وهو فيها ) أي النافلة ( ولو ) كان ( خارج المسجد أتمها خفيفة ، ولو فاتته ركعة ) لقوله تعالى {
ولا تبطلوا أعمالكم } قاله
ابن تميم وغيره ( ولا يزيد على ركعتين فإن كان
[ ص: 460 ] شرع في ) الركعة ( الثالثة أتمها ) أي النافلة ( أربعا ) ; لأنها أفضل من الثلاث ( فإن سلم من ثلاث ) ركعات ( جاز نصا فيهما ) أي في المسألتين ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر ( إلا أن يخشى ) من أقيمت الصلاة وهو في نافلة ( فوات ما تدرك به الجماعة ، فيقطعها ) ; لأن الفرض أهم .
( قال جماعة ) منهم صاحب التلخيص ( وفضيلة تكبيرة الأولى ) أي تكبيرة الإحرام ( لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام ) واقتصر عليه في المبدع وغيره ( وتقدم في ) باب ( المشي إلى الصلاة ) ما يؤذن بذلك .