وإن
كبر والإمام في الركوع ، ثم لم يركع حتى رفع إمامه لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا وتقدم ( وأجزأته ) أي من أدرك الإمام راكعا ( تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصا ) واحتج بأنه فعل
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فأجزأ الركن عن الواجب كطواف الزيارة والوداع قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط فأجاب : بأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا قال
ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر وهذه المسألة تدل على أن
تكبيرة الركوع تجزئ في حالة قيام ، خلاف ما يقوله المتأخرون .