( وإن
رفع الإمام رأسه ) من الركوع ( قبل إحرامه ) أي المسبوق ( سن دخوله معه ) فيسن كيف أدركه للخبر ( وعليه ) أي المسبوق ( أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه ) لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به المصلي ، ( وينحط
مسبوق ) أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع ( بلا تكبير له ) أي لانحطاطه ( ولو أدركه ساجدا ) نص عليه ; لأنه لا يعتد به ، وقد فاته محل التكبير ( ويقوم ) مسبوق ( للقضاء بتكبير ولو لم تكن ) الركعة التي قام إليها ( ثانيته ) أي المسبوق ; لأنه انتقال يعتد به ; لأنه أشبه سائر الانتقالات ( فإن
قام ) مسبوق ( قبل ) أن يسلم الإمام ( التسليمة الثانية ، بلا عذر يبيح المفارقة ) للإمام ( لزمه ) أي المسبوق ( العود ، ليقوم بعدها ) ; لأنها من جملة الركن ولا يجوز مفارقته بلا عذر ( فإن لم يرجع ) المسبوق ( انقلبت ) صلاته ( نفلا ) بلا إمام وظاهره : لا فرق بين العمد والذكر وضدهما وهذا واضح إذا كان الإمام يرى وجوب التسليمة الثانية وإلا فقد خرج من صلاته بالأولى خصوصا بعض المالكية فإنه ربما لا يسلم الثانية رأسا فكيف يصنع المسبوق ؟ لو قيل لا يفارقه قبلها .