( وتسن
قراءته ) أي المأموم ( الفاتحة في سكتات الإمام ولو ) كان سكوته ( لتنفس ) نقله
ابن هانئ ( ولا يضر تفريقها ) أي الفاتحة .
( و ) تسن
قراءته ( فيما لا يجهر ) الإمام ( فيه ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29117كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي اقرءوا في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب
[ ص: 464 ] وسورة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح قال
الترمذي : أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام ، وخروجا من خلاف من أوجبه ، لعموم الأدلة ، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل .