كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو لا يسمعه ) أي يسن للمأموم أن يقرأ إذا كان لا يسمع الإمام ( لبعده ) ; لأنه غير سامع لقراءته أشبه حال سكتاته والصلاة السرية ( فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن ) المأموم ( فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصا ) لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية