( فصل الأولى أن
يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف ) قاله
ابن تميم وغيره وقال في المغني والشرح ،
وابن الجوزي في المذهب وغيرهم يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه ا هـ وذلك لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12476إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا } إذ الفاء للتعقيب ( فلو
سبق الإمام ) المأموم ( بالقراءة وركع الإمام تبعه ) المأموم ، لما تقدم ( وقطعها ) أي القراءة ; لأنها في حقه مستحبة والمتابعة واجبة ولا تعارض بين واجب
[ ص: 465 ] ومستحب ( بخلاف
التشهد ) إذا سبق به الإمام وسلم ( ف ) لا يتابعه المأموم بل يتمه ( إذا سلم ) إمامه ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد .