كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف ) قاله ابن تميم وغيره وقال في المغني والشرح ، وابن الجوزي في المذهب وغيرهم يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه ا هـ وذلك لحديث { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا } إذ الفاء للتعقيب ( فلو سبق الإمام ) المأموم ( بالقراءة وركع الإمام تبعه ) المأموم ، لما تقدم ( وقطعها ) أي القراءة ; لأنها في حقه مستحبة والمتابعة واجبة ولا تعارض بين واجب [ ص: 465 ] ومستحب ( بخلاف التشهد ) إذا سبق به الإمام وسلم ( ف ) لا يتابعه المأموم بل يتمه ( إذا سلم ) إمامه ثم يسلم لعموم الأوامر بالتشهد .

التالي السابق


الخدمات العلمية