( وإن
سلم ) المأموم ( معه كره ) لمخالفة السنة ( وصحت ) صلاته ، ; لأنه اجتمع معه في الركن .
( و ) إن
سلم ( قبله عمدا بلا عذر تبطل ) ; لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا و ( لا ) تبطل إن
سلم قبل إمامه ( سهوا ، فيعيده ) أي السلام ( بعده ) أي بعد سلام إمامه ; لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه ( وإلا ) أي وإن لم يعده بعده ( بطلت ) صلاته ; لأنه ترك فرض المتابعة أيضا ( والأولى : أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم ) المأموم ( الأولى بعد سلام الإمام الأولى ) وقبل سلامه الثانية .
( و ) سلم المأموم ( الثانية بعد سلامه ) أي الإمام ( الثانية جاز ) ; لأنه لا يخرج بذلك عن متابعة إمامه إلا أن الأول أبلغ في المتابعة ( لا إن سلم ) المأموم ( الثانية قبل سلام الإمام الثانية ، حيث قلنا بوجوبها ) فلا يجوز له لتركه متابعة إمامه بلا عذر كالأولى .