( وإن
سبقه ) المأموم ( بركنين ، بأن ركع ) المأموم ( ورفع قبل ركوعه ) أي الإمام ( وهوى إلى السجود قبل رفعه ، عالما عامدا بطلت صلاته ) ; لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة ( وصحت صلاة جاهل وناس ) لما تقدم ( وبطلت ) تلك ( الركعة ) لما سبق ( قال جمع ) منهم
ابن تميم وابن حمدان وصاحب الفروع : ( ما لم يأت بذلك مع إمامه ) وجزم به في المنتهى ولا يعد سابقا بركن من يتخلص منه فإذا ركع ورفع فقد سبق بالركوع ; لأنه تخلص منه بالرفع ولا يكون سابقا بالرفع ; لأنه لم يتخلص منه فإذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام ، وحصل السبق بركنين
ولا تبطل بسبق بركن غير ركوع ذكره في المنتهى ; لأنه الذي يدرك به المأموم الركعة فتفوت بفواته وظاهره : أن السبق بركنين يبطل الصلاة مع العمد مطلقا .