( وإن
تخلف ) المأموم ( عنه ) أي عن إمامه ( بركن بلا عذر ) من نوم أو زحام أو غفلة ونحوه ( فكالسبق به ) بركن ، على ما سبق تفصيله .
( و ) إن تخلف عنه بركن ( لعذر ) من نوم أو غفلة أو عجلة إمام ونحوه ( يفعله ويلحقه ) وجوبا ; لأنه أمكنه استدراكه من غير محذور فلزمه ( وتصح الركعة ) فيعتد بها ( وإلا ) أي وإن لم يفعل ما فاته مع إمامه ويلحقه لعدم تمكنه من فعل ذلك ( فلا ) تصح الركعة بل تلغى لفوات ركنها .