( وإن
تخلف ) المأموم ( عنه بركعة فأكثر ، لعذر من نوم أو غفلة ونحوه ) كزحام ( تابعه ) فيما بقي من صلاته ( وقضى ) المأموم ما تخلف به ( بعد سلام إمامه جمعة ) كانت ( أو غيرها ، كمسبوق ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل
نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين ، قال كأنه
[ ص: 467 ] أدرك ركعتين فإذا سلم الإمام قضى ركعتين
قلت والمقضي هنا ليس أول صلاته دائما ، بل حكمه حكم ما فاته من صلاته معه .