(
ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه ، يدرك بها الجمعة ) فيأتي بعدها بركعة فتتم جمعته ولم نقل بالتلفيق فيمن
نسي أربع سجدات من أربع ركعات ، لتحصل الموالاة بين ركوع وسجود معتبر وإن ظن تحريم متابعته فسجد جهلا اعتد به .