( ويسن
للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10216إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء } رواه الجماعة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر قالا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17468جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين ، فأيكم أم بالناس فليوجز : فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة } متفق عليه قال في المبدع : ومعناه : أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة ( إذا لم يؤثر مأموم التطويل فإن آثروا ) هـ ( كلهم استحب ) لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال في المبدع : وعددهم منحصر ، وهو عام في كل الصلوات ، مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل .