كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها ) لحديث أبي هريرة يرفعه { إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء } رواه الجماعة .

وعن ابن مسعود وعقبة بن عامر قالا { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين ، فأيكم أم بالناس فليوجز : فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة } متفق عليه قال في المبدع : ومعناه : أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة ( إذا لم يؤثر مأموم التطويل فإن آثروا ) هـ ( كلهم استحب ) لزوال علة الكراهة وهي التنفير قال في المبدع : وعددهم منحصر ، وهو عام في كل الصلوات ، مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية