( وتنهى المرأة عن
تطيبها لحضور مسجد أو غيره ) لما تقدم من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42738صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات } والأمر بالشيء نهي عن ضده ( فإن فعلت ) أي تطيبت للخروج ( كره كراهة التحريم ) .
قال في الفروع : وذكر جماعة يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره وتحريمه أظهر ا هـ فقد جمع بين القولين ( ولا تبدي زينتها ) أي تظهرها ( إلا لمن في الآية ) وهي قوله تعالى {
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية .
( قال ) الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب ( ظفرها عورة ) كسائر بدنها ( فلا تخرج ، فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف القدم ) أي حجمه .
( وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها ) واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قول من قال المراد بما ظهر من الزينة من الثياب ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره لا قول من فسر ببعض الحلي أو ببعضها فإنها الخفية ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الزينة الظاهرة الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10766إلا ما ظهر منها : الوجه وباطن الكف } .