كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز استعمال شعر الآدمي ) مع الحكم بطهارته ( لحرمته ) أي احترامه .

قال تعالى : { ولقد كرمنا بني آدم } وكذا عظمه وسائر أجزائه ( وتصح الصلاة فيه لطهارته ) قلت لعل محله إذا لم يتخذ منه ما يستر به عورته فإن فعل لم تصح كمن صلى في حرير وأولى ( والمسك وجلدته ) طاهران لأنه منفصل بطبعه ، أشبه الولد ( ودود القز ) وبزره ( ودود الطعام ) الطاهر ( ولعاب الأطفال ) طاهر ، لحديث أبي هريرة { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه } قلت ظاهره ولو تعقب قيئا ولم تغسل أفواههم لمشقة التحرز كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء ( وما سال من فم عند نوم طاهر ) كالعرق والريق .

التالي السابق


الخدمات العلمية