والمراد بآداب التخلي
ما ينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة وما يتعلق بذلك ( يسن أن يقول عند دخوله الخلاء ) بالمد أي المكان المعد لقضاء الحاجة ( بسم الله ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20186ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي ، وقال ليس : إسناده بالقوي ثم يقول ( اللهم إني أعوذ بك ) أي ألجأ إليك من ( الخبث ) بإسكان الباء ، قاله
أبو عبيدة ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنه أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر ( والخبائث ) بالشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو بضم الباء فهو جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم وقيل : الخبث الكفر ، والخبائث الشياطين .
ولم يزد في الغنية والمحرر والفروع على ما ذكره
المصنف ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14877كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث } متفق عليه .
قال في الفروع روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14877إذا أراد دخوله } وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000051أعوذ بالله } انتهى .
وروى
أبو أمامة أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31764لا يعجز أحدكما إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه واقتصر عليه في الوجيز .
وجمع بين الخبرين في المستوعب والمقنع والبلغة والمنتهى ( ويكره دخوله ) أي الخلاء ( بما فيه ذكر الله بلا حاجة ) إلى ذلك ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9932إذا دخل الخلاء نزع خاتمه } رواه الخمسة
[ ص: 59 ] إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وصححه
الترمذي ، وقد صح أن نقش خاتمه
محمد رسول الله ; ولأن الخلاء موضع القاذورات ، فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه فإن احتاج إلى دخوله به ، بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس .
قال في المبدع : حيث أخفاه ( لا دراهم ونحوها ) كدنانير عليها اسم الله ( فلا بأس به ) أي بدخوله بها ( نصا ) قال في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم : أرجو أن لا يكون به بأس .
وفي المستوعب : أن إزالة ذلك أفضل .
( ومثلها ) أي الدراهم ( حرز ) فلا بأس بالدخول بها قياسا على الدراهم .
قال صاحب النظم : وأولى ، وما ذكره
المصنف من استثناء الدراهم ونحوها تبع فيه الفروع وقد جزم بذلك جماعة .
قال في تصحيح الفروع : ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها في الكراهة ، ثم رأيت
ابن رجب ذكر في كتاب الخواتيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص على كراهة ذلك في رواية
إسحاق بن هانئ ، وقال في الدراهم : إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه {
قل هو الله أحد }
يكره أن يدخل اسم الله الخلاء ( لكن يجعل فص خاتم ) احتاج إلى دخول الخلاء به ( في باطن كفه اليمنى ) إذا كان مكتوبا عليه اسم الله ، لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها .
قال في المبدع : ويتوجه إلى اسم الرسول كذلك ، وإنه لا يختص بالبنيان ( ويحرم )
دخول الخلاء ( بمصحف إلا لحاجة ) .
قال في الإنصاف : لا شك في تحريمه قطعا ، ولا يتوقف في هذا عاقل
قلت وبعض المصحف كالمصحف
( ويستحب أن ينتعل ) عند دخوله الخلاء لأنه صلى الله عليه وسلم {
كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه } رواه
ابن سعد عن
حبيب بن صالح مرسلا ( و ) يستحب أيضا أن ( يقدم رجله اليسرى دخولا ) أي في دخول الخلاء ، .
( و ) أن يقدم ( يمين ) رجليه ( خروجا ) منه لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14155الحكيم الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه ، لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة ، وأحق بالتأخير عن الأذى ومحله .
( و ) الذي
يريد قضاء حاجته ( في غير البنيان ) أن ( يقدم يسراه ) أي يسرى رجليه ( إلى موضع جلوسه و ) يقدم ( يمناه عند منصرفه ) منه ( مع ) إتيانه ب ( ما تقدم ) عند دخوله الخلاء ، ; لأن
[ ص: 60 ] موضع قضاء حاجته في الصحراء في معنى الموضع المعد لذلك في البنيان ( ومثله ) أي مثل الخلاء في تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ( حمام ومغتسل ونحوهما ) من أماكن الأذى كالمزبلة والمجزرة ، وكذا خلع نعل ونحوه ( عكس مسجد ومنزل ونعل ) أي انتعال ( ونحوه ) كخف وسرموزة ( وقميص ونحوه ) كقباء ، فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى في اللبس ، ويقدم اليسرى في الخلع .
( ويسن أن
يعتمد ) عند قضاء حاجته ( على رجله اليسرى وينصب ) رجله ( اليمنى ) بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها ، لحديث
سراقة بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2133أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى ، وننصب اليمنى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، ولأنه أسهل لخروج الخارج .
( و )
يسن أن ( يغطي رأسه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27639كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15062محمد بن يونس الكديمي ، وكان يتهم بوضع الحديث ( ولا يرفعه إلى رأسه ) لأنه محل يحضره الشياطين فتعبث به ، فلذلك طلب منه أن يكون على أكمل الأحوال .
( ويسن ) لمن أراد
قضاء الحاجة ( في فضاء : بعده ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9378كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد } رواه
أبو داود .
( و ) يسن ( استتاره عن ناظر ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35287من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج } رواه
أبو داود .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27167كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفسر بأنه جماعة النخل لا واحد له من لفظه .
( و )
يسن ( طلبه مكانا رخوا ) بتثليث الراء والكسر أشهر ، أي لينا هشا ( لبوله ) لخبر
أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ، ثم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23472إذا بال أحدكم فليرتد لبوله } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وفي التبصرة : ويقصد مكانا علوا ا هـ أي لينحدر عنه البول ( ولصق ذكره بصلب ) بضم الصاد أي شديد إن لم يجد مكانا رخوا ، لأنه يأمن بذلك من رشاش البول .
( و ) يسن ( أن
يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه ) لقضاء حاجته [ ص: 61 ] لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9987إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن ، فإنها تجزئ عنه } رواه
أبو داود .
( ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة ) إلى ذلك ، لما روى
أبو داود من طريق رجل لم يسمه وقد سماه بعض الرواة :
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31604كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض } ; ولأن ذلك أستر له ، والمراد أنه يرفع ثوبه شيئا فشيئا ( فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه ) قال في المبدع : ولعله يجب إن كان ثم من ينظره .
( و )
يكره حال قضاء الحاجة ( استقبال شمس وقمر ) بلا حائل ، لما فيهما من نور الله تعالى .
وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها ( و ) يكره
استقبال ( مهب ريح بلا حائل ) خشية أن يرد عليه البول فينجسه
( ومس فرجه بيمينه في كل حال ) سواء حال البول وغيره لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31985لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو ببوله ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه } متفق عليه .
وغير حال البول مثله وأولى ، لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر ، فإذا نهى عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى ، وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر .
( وكذا )
يكره في كل حال ( مس فرج أبيح له مسه ) بيمينه ، كفرج زوجته وأمته ومن دون سبع ، قياسا على فرجه تشريفا لليمنى .
( و )
يكره أيضا ( استجماره ) بيمينه ( واستنجاؤه بها لغير ضرورة ) كما لو قطعت يساره أو شلت ( أو حاجة ) كجراحة بيساره ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وتقدم ، وحديث
سلمان قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37983نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ، وأن نستنجي باليمين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .