( فصل في الموقف ) ( السنة
وقوف المأمومين خلف الإمام ) رجالا كانوا أو نساء لفعله صلى الله عليه وسلم {
كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه } وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4838فأخذ بأيديهما ، حتى أقامهما خلفه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل وما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13063 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ففيه
هارون بن عنترة وقد وثقه جماعة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان لا يحتج به وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأجيب بأنه منسوخ أو محمول على الجواز فأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ( إلا إمام العراة و ) إلا ( إمامة النساء ، فوسطا وجوبا في الأولى ) أي إمام العراة لما تقدم في ستر العورة .
( واستحبابا في الثانية ) أي إمامة النساء روي عن
عائشة ورواه
سعيد عن
أم سلمة ولأنه يستحب لها التستر وهذا أستر لها .