كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل في الموقف ) ( السنة وقوف المأمومين خلف الإمام ) رجالا كانوا أو نساء لفعله صلى الله عليه وسلم { كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه } وقد روي أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره { فأخذ بأيديهما ، حتى أقامهما خلفه } رواه مسلم وأبو داود ولا ينقلهما إلا إلى الأكمل وما روي عن { ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل } رواه أحمد ففيه هارون بن عنترة وقد وثقه جماعة وقال ابن حبان لا يحتج به وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود وأجيب بأنه منسوخ أو محمول على الجواز فأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا رواه البيهقي ( إلا إمام العراة و ) إلا ( إمامة النساء ، فوسطا وجوبا في الأولى ) أي إمام العراة لما تقدم في ستر العورة .

( واستحبابا في الثانية ) أي إمامة النساء روي عن عائشة ورواه سعيد عن أم سلمة ولأنه يستحب لها التستر وهذا أستر لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية