" تتمة " إن
عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل ، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه ، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن ، فإن عجز صلى على حسب حاله ، وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد ذكره
ابن عبد الهادي في بغيته بمعناه
قلت بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه ، ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض وأولى .