( وإن
وقفوا ) أي المأمومين ( معه ) أي الإمام ( عن يمينه أو ) وقفوا ( عن جانبيه صح ) لما تقدم وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه أي الإمام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29762لإدارة النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا إلى يمينه لما وقفا عن يساره } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم ، ومراعاة للمرتبة قاله في المبدع ( فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح ) ; لأنه .
قال في الفروع والمبدع : والمراد لمن لم يحضر معه أحد فيجيء الوجه تصح منفردا ، أو كصلاتهم قدامه ، في صحة صلاته وجهان انتهيا
قلت ظاهر المنتهى صحة صلاة الإمام في الثانية قال فإن تقدمه مأموم لم تصح له .
قال في الفروع نقل
أبو طالب في رجل أم رجلا قام عن يساره يعيد وإنما صلى الإمام وحده فظاهره تصح منفردا دون المأموم وإنما يستقيم على الغاية بالإمامة ذكره صاحب المحرر .