( فإن
وقف ) المأموم الرجل أو الخنثى ( خلفه ) أي الإمام ( أو ) وقف المأموم مطلقا ( عن يساره ) أي مع خلو يمينه ( وصلى ركعة كاملة بطلت ) صلاته نص عليه لما تقدم من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابرا nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصح اختاره
أبو محمد التميمي nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق .
قال في الفروع : وهي أظهر وفي الشرح : هي القياس كما لو كان عن يمينه وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لا يدل على عدم الصحة ، بدليل رد
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وجبار إلى ورائه ، مع صحة صلاتهما عن جانبيه .
( وإذا
وقف ) المأموم ( عن يساره ) أي الإمام ( أحرم أولا ، سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته ) لما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر .