كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن وقف ) المأموم الرجل أو الخنثى ( خلفه ) أي الإمام ( أو ) وقف المأموم مطلقا ( عن يساره ) أي مع خلو يمينه ( وصلى ركعة كاملة بطلت ) صلاته نص عليه لما تقدم من إدارة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابرا وعنه تصح اختاره أبو محمد التميمي والموفق .

قال في الفروع : وهي أظهر وفي الشرح : هي القياس كما لو كان عن يمينه وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد جابرا وابن عباس لا يدل على عدم الصحة ، بدليل رد جابر وجبار إلى ورائه ، مع صحة صلاتهما عن جانبيه .

( وإذا وقف ) المأموم ( عن يساره ) أي الإمام ( أحرم أولا ، سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحريمته ) لما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم بابن عباس وجابر .

التالي السابق


الخدمات العلمية