( فإن
وقف ) مأموم ( عن يمينه ) أي الإمام ( و ) وقف ( آخر عن يساره أخرهما خلفه ) لما تقدم من رده صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا وجبارا وراءه ( فإن شق ) عليه تأخيرهما تقدم عنهما ( أو لم يمكن تأخيرهما تقدم الإمام ) بينهما ليصيرا وراءه وصلى بينهما ( فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز ) ذلك .
وفي النهاية والرعاية ، بل أولى ; لأنه لغرض صحيح و ( كتفاوت إحرام اثنين خلفه ) ; لأنه يسير ( ثم إن بطلت صلاة أحدهما ) لسبقه الحدث ونحوه ( تقدم الآخر إلى الصف ) إن كان ( أو ) تقدم ( إلى يمين الإمام ) إن لم يكن صف ( أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام ) لئلا يصير فذا .
( وإلا ) بأن لم يمكن تقدمه إلى الصف ، بأن لم يكن فيه فرجة واحتاج إليه عمل كثير ولا إلى يمين الإمام ، ولا جاء آخر فوقف معه ( نوى المفارقة ) للعذر ( وإن أدركهما ) أي أدرك مأموم الإمام والمأموم ( جالسين أحرم ثم جلس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام ولا تأخر إذن للمشقة ) .
قال في المبدع : وظاهره أن الزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون للعلة .