( وإن أم رجل ) امرأة وقفت خلفه ، وسواء كان معه رجل أو رجال أو لا ( أو ) أم ( خنثى امرأة وقف خلفه ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=713أخروهن من حيث أخرهن الله } ( فإن وقفت ) المرأة ( عن يمينه ) أي يمين الرجل أو الخنثى الإمام ، فكرجل ، فتصح ( أو ) وقفت ( عن يساره ، فكرجل في ظاهر كلامهم ) وجزم به في المنتهى وغيره فإن كان مع خلو يمينه لم تصح صلاتها بيساره وإلا صحت .
وفي التعليق : إذا كان الإمام رجلا وهو عريان فإنما تقف عن يمينه .
( ويكره لها الوقوف في صف الرجال ) لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بتأخيرهن ( فإن فعلت ) أي وقفت في صف الرجال ( لم تبطل صلاة من يليها ولا ) صلاة ( من خلفها ) فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال ( ولا ) صلاة من ( أمامها ولا صلاتها ) كما لو وقفت في غير صلاة والأمر بتأخيرها لا يقتضي الفساد مع عدمه .