كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن استطاب بها ) أي بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة ( أجزأه ) لأن النهي عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم ( وتباح المعونة بها ) أي باليمين ( في الماء ) إذا استنجى به ، بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية