( ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ) لما روى أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9507إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني معناه بإسناد حسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9507وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=21لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال بلى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد ثقات وظاهره : لا فرق بين أن
[ ص: 493 ] يقصد تعليمهم أم لا ومحله إذا كان ( كثيرا وهو ذراع فأكثر ) من ذراع .
( ولا بأس ب ) علو ( يسير كدرجة منبر ونحوها ) مما دون ذراع جمعا بين ما تقدم وبين حديث
سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد معه الناس ثم عاد حتى فرغ ، ثم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=69009إنما فعلت هذا لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي } متفق عليه والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول فيكون ارتفاعا يسيرا .
( ولا بأس بعلو مأموم ولو ) كان علوه ( كثيرا نصا ) ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ولأنه يمكنه الاقتداء أشبه المتساويين .