( ويكره
تطوعه ) أي الإمام ( في موضع المكتوبة بعدها ) نص عليهم وقال كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31736لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال لا أعرف ذلك عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولأن في تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى فلا ينتظره ويطلب جماعة أخرى ( بلا حاجة ) كضيق المسجد فإن احتاج إلى ذلك لم يكره .
( وترك مأموم له ) أي للتطوع موضع المكتوبة ( أولى ) لما تقدم أنه يسن الفعل بين فرض وسنته بكلام أو قيام ، بل النفل بالبيت أفضل .