( ويكره
إطالة القعود للإمام بعد الصلاة لضيق المسجد مستقبل القبلة ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27236كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد على حالهما ( إن لم يكن ) هناك ( نساء ولا حاجة ) تدعو إلى إطالة
[ ص: 494 ] الجلوس مستقبلا كما إذا لم يجد منصرفا ولم يمكنه الانحراف ( فإن أطال ) الإمام الجلوس مستقبل القبلة ( انصرف مأموم إذن ) لمخالفة الإمام السنة .
( وإلا ) أي وإن لم يطل الإمام الجلوس ( استحب له ) أي للمأموم ( أن لا ينصرف قبله ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42254ولا تسبقوني بالانصراف } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأنه ربما يذكر سهوا فيسجد له وإن انحرف فلا بأس ذكره في المغني والشرح .