كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
لا بأس ( به ) أي اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه ( في النفل ) للجمع بين الأخبار وقال المروزي : كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها .

قال في الفروع : وظاهره ولو كانت فاضلة ، خلافا للشافعي ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ; لأن { سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها } متفق عليه قال وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة ، كإسماع حديث وتدريس ، وإفتاء ونحوه ويتوجه لا وذكره بعضهم اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية