لا بأس ( به ) أي
اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه ( في النفل ) للجمع بين الأخبار وقال
المروزي : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها .
قال في الفروع : وظاهره ولو كانت فاضلة ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20309سلمة كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها } متفق عليه قال وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة ، كإسماع حديث وتدريس ، وإفتاء ونحوه ويتوجه لا وذكره بعضهم اتفاقا .