(
ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة عن أبيه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29138كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفيه لين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وإسناده ثقات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه يقطع الصف قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة ( بلا حاجة ) فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره ( ولا يكره للإمام ) أن يقف بين السواري ; لأنه ليس ثم صف يقطع .