( ويكره بوله في شق ) بفتح الشين واحد الشقوق ( و ) في ( سرب ) بفتح السين والراء ، عبارة عن الثقب ، وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38215نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ، } قالوا
nindex.php?page=showalam&ids=16815لقتادة ما يكره من البول في الجحر ؟ قال يقال إنها مساكن الجن " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة بال بجحر
بالشام ثم استلقى ميتا ، فسمع من بئر
بالمدينة قائل يقول
: نحن قتلنا سيد الخزرج nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن الموصلي ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده
فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه أو ترده عليه فتنجسه ، ومثل السرب ما يشبهه ( ولو ) كان ( فم بالوعة ) لما تقدم .
( و )
يكره بوله في ( ماء راكد ) لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31233لا يبولن أحدكم في الماء الدائم } وتقدم ( و )
يكره بوله في ( قليل جار ) لأنه يفسده وينجسه ، ولعلهم لم يحرموه لأن الماء غير متمول عادة أو لأنه يمكن تطهيره بالإضافة كما تقدم .
( و )
يكره بوله ( في إناء بلا حاجة ) إليه من نحو مرض ، فإن كانت لم يكره ، لقول
أميمة بنت رقيقة عن أمها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28089كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ، ويضعه تحت السرير } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، والعيدان بفتح العين المهملة طوال النخل .
( و )
يكره بوله في ( نار لأنه يورث السقم ، و ) في ( رماد ) ذكره في الرعاية .
( و ) في ( موضع صلب ) إلا إذا لم يجد مكانا رخوا ولصق ذكره به لما تقدم .
( و )
يكره بوله ( في مستحم غير مقير أو مبلط ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38127نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم ، أو يبول [ ص: 63 ] في مغتسله } وقد روي أن عامة الوسواس منه رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( فإن
بال في ) المستحم ( المقير أو المبلط ) أو المجصص ونحوه ( ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه ) قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة ( فلا بأس ) للأمن ، من التلويث ، ومثله مكان الوضوء كما في المبدع .