( ويصح ) أن
يصلي ( على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة ) على الصلاة ( على جنبه ) ; لأنه نوع استقبال ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت ( مع الكراهة ) للاختلاف ، في صحة صلاته إذن ( فإن تعذر ) عليه أن يصلي على جنبه ( تعين الظهر ) لما تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .